ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو
بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر
الخصومة عنه من النائبين. إلا اذا كانت الدعوى قد تهيأت
للحكم فى موضوعها.
و يترتب على انقطاء الخصومة ملف جميع مواعيد المراقعات
التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جمبح الإجراءات
التى تحصل أثناء الانقطاع.