يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم الي موظف عام مختص بإتخاذ الإججراءات الناشئة عن إرتكاب الجرائم بلاغاً كتابياً، او شفوياً متضمناً إسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم يرتكبها وهو عالِم بعدم صحة هذا البلاغ